ج- ١- انقضاء مدة المسح، فلا يجوز المسح على الخفين بعد انقضاء مدة المسح المحددة شرعاً، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
٢ - خلع الخفين فإذا نزع الإنسان الخفين أو أحدهما بعد مسحه بطل المسح عليهما.