س١٣- ما هي شروط صحة المسح على الخفين؟

ج- ١- أن يلبس الخفين على طهارة، أي بعد وضوء.

٢- أن يكون الخف طاهر، فلا يجوز المسح على النجس.

٣- أن يكون الخف ساتراً للمحل المفروض غسله في الوضوء.

٤- أن يكون المسح خلال المدة المحددة، للمقيم غير المسافر: يوم وليلة، وللمسافر: ثلاثة أيام ولياليها.